هلاك الجماعة بالواحد يجتمعون على قتله
عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبي هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(( لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ، لأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ ) ) [1]
فيه تعظيم حرمة الدماء، وأن قتل النفس بغير حق لا يجوز بحال، وأن مهما اجتمع من عدد على قتل نفس واحدة بغير حق فإن كثرة عددهم لا تحل دمه ولا تهدره، بل يجب منهم القصاص، ويحق عليهم الوعيد جميعًا .. فمهما اجتمع على قتل الواحد من عدد قُتِلوا به جميعًا.
هكذا يكون تحريم دم المسلم في الإسلام .. وهكذا يمحو الإسلام من الأذهان والتصورات أي كيفية أو تحايل لإزهاق النفس المسلمة .. فالجميع يحاسبون والجميع يحق عليه القصاص.
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
(( أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ؛ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ ) ) [2]
وعن سعيد بن المسيب:
(( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا ) ) [3]
قال الحافظ في الفتح:
(1) رواه الترمذي في الديات باب الحكم في الدماء (1318) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2442) ، وقال الزيلعي في نصب الراية: وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي"الْمُسْتَدْرَكِ"عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ الْخُدْرِيِّ، وَسَكَتَ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي"مُعْجَمِهِ الأَوْسَطِ"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، نَحْوَهُ.
(2) رواه البخاري في الديات بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ (12/ 200) ، والبيهقي في السنن (8/ 41)
(3) رواه مالك في الموطأ (1268) قال الحافظ في (الفتح) (12/ 200) : (وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل. . الخ) ، ورواه البيهقي في السنن (8/ 41) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (1434) وعنه البيهقي (8/ 40 - 41) . ورواه الدارقطني (373) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به: ورجاله رجال الشيخين