فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 503

والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنِّي أُحِبّ أَنْ أَتَزَيَّن لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبّ أَنْ تَتَزَيَّن لِي ; لِأَنَّ اللَّه يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة:228، وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} البقرة:228) . [1] ، وأعلى من قول ابن عباس؛ قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أنه سئل «مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» [2] .

(1) الطبري 3765، وابن أبي حاتم 2335، البيهقي في السنن الكبرى 15125، وابن أبي شيبة 4/183

(2) أبو داود 1830، وقال الألباني حسن صحيح - صحيح أبي داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت