فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 503

الله عليه وسلم: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» [1] . وعن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» [2]

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» [3]

فالسنة أن ينظر الرجل إلى مخطوبته ليزيل بذلك قدرًا كبيرًا من الحواجز بين المرأة وزوجها، ويكون أدعى إلى الرغبة من الطرفين، وهذا هو المقصود بقوله: «يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» .

(1) الترمذي 1007 وقال حديث حسن، وابن ماجه 1855، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه

(2) النسائي 3183، وابن ماجه 1856، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه

(3) أبو داود 1783، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت