فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 302

وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عَصَبة

ورَّثْنا الموالي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سَمَّينا (1) له

فريضة أو عَصَبة.

أخبرنا (2) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله

شرَّك. وهم يخالفون ويقولون: لا نُشَرِّك.

ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبناتِ ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان،

[وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والإ[خوة

للأب]مع الأخوات لأب وأم. قال: ولسنا ولا أحد (3) عَلِمْتُه يقول بهذا، إنما

يقول الناس: للبنتين والأخوات (4) الثلثان، وما بقي [فلبني] الابن وبنات

الابن، أو للإخوة والأخوات [من الأب] (5) للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.

أخبرنا (6) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان (7) عبد الله

يُشَرِّك الجدَّ مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول

بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت