فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 302

نقول بحديث عمر: [أنه] أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول

جميعًا: تعتق من رأس المال.

أخبرنا ابن عُلية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه

كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، [ولا] يرون بأسًا ببيعها

وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا، ونحن نكره بيعها.

ثم ذكر الشافعي (1) ، [عن شعبة] ، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله

في جراحات الرجال (2) والنساء: تستوي في السن والمُوضِحة، وما خلا

فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء.

أخبرنا (3) سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي

يُقْتَص منه فيموت، قال: على الذي اقتصَّ منه الدية، ويُرْفَع عنه بقدر

جِراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛

لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله.

أخبرنا (4) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر

وعبد الله يورِّثان الأرحام (5) دون الموالي، وكان عليٌّ أشدهم في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت