فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 302

قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا، ومصيبان

الحلال حين تناكحا غير زانيين (1) .

أخبرنا شريك، عن أبي حَصين، عن يحيى بن وثَّاب، عن مسروق، عن

عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها

فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها. (2) وهم يخالفونه ويزعمون أنها

تطليقة بائنة.

أخبرنا (3) عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن[طلحة، عن

إبر]اهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا [خُلْع أو]

إيلاء. وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنًا، [وأما نحـ] ـن فنجعل

الطلاق كلّه (4) يملك فيه الرَّجْعة إلا طلاق الخلع. ورُوِي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وعن عمر في البتة: أنها واحدة [يملك فيـ] ـها الرجعة.

وأخبرنا هُشَيم (5) ، عن إسماعيل بن أبي خالد، [عن] الشعبي، وعن

مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في الخيار: إن اختارت [نفسـ] ـها فواحدة

وهو أحق بها. وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنًا.

وأخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم: [في «اختاري» و «أمرك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت