قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا، ومصيبان
الحلال حين تناكحا غير زانيين (1) .
أخبرنا شريك، عن أبي حَصين، عن يحيى بن وثَّاب، عن مسروق، عن
عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها
فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها. (2) وهم يخالفونه ويزعمون أنها
تطليقة بائنة.
أخبرنا (3) عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن[طلحة، عن
إبر]اهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا [خُلْع أو]
إيلاء. وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنًا، [وأما نحـ] ـن فنجعل
الطلاق كلّه (4) يملك فيه الرَّجْعة إلا طلاق الخلع. ورُوِي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وعن عمر في البتة: أنها واحدة [يملك فيـ] ـها الرجعة.
وأخبرنا هُشَيم (5) ، عن إسماعيل بن أبي خالد، [عن] الشعبي، وعن
مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في الخيار: إن اختارت [نفسـ] ـها فواحدة
وهو أحق بها. وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنًا.
وأخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم: [في «اختاري» و «أمرك