فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 302

عبد الله قال: الجنب لا يتيمم.

قال: وليسوا يقولون بهذا، ولا نعلم أحدًا يقول به. ونحن نروي عن

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر الجنب أن يتيمم. ورواه[ابن عُليَّة، عن عوف، عن

أبي]رجاء، عن عِمران بن حُصَين: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أمر رجلًا أصابته] جنابة

أن يتيمم ويصلي.

ثم ذكر الشافعي (1) عن مغيرة [عن إبراهيم عن عبد الله] قال: بيع الأمة

طلاقُها.

قال: وهم يثبتون مرسل إبراهيم، ويروون عنه أنه قال: إذا قلتُ: «قال

عبد الله»، فقد حدثني [غير واحد] من أصحابنا (2) . وهم لا يقولون بقول

عبد الله هذا، ويقولون: [لا يكون] بيع الأمة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتجّ

بحديث بريرة: أنّ عائشة [اشترتها] ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لها الخيار، [ولو] كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت

من زوجها بالشراء.

قال الشافعي (3) : وأخبرنا عَمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن

سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم

يتزوَّجها، قال: لا يزالان زانيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت