فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 302

وصحَّ عن ابن عمر: أنه اشترى جملًا شاردًا (1) . فأخذ الناسُ بروايته

وتركوا رأيه، ولم يقولوا في هذه المواضع وأمثالها: لم يخالف الراوي

الحديث إلا وهو منسوخ عنده.

ونخصُّ أصحابَ مالك بأن عليًّا روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة

«تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (2) . ورُوي عنه أنه لم يرَ التسليمَ من

الصلاة فرضًا (3) . فأخذوا بروايته ولم يلتفتوا إلى مذهبه، ولم يقولوا:

مخالفته للحديث تدل على نسخه عنده.

ونخصُّ أصحابَ أبي حنيفة بأنه قد صحَّ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق علي.

وابن عباس: أن الصلاة الوسطى صلاة العصر (4) . وقد ثبت عن عليٍّ وابن

عباس أنها الصبح (5) ، فلم يلتفتوا إلى مذهبهما، وأخذوا بروايتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت