فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 302

بروايته، و تركوا رأيه.

وأخذَ أصحابُ أبي حنيفة بحديث ابن عباس مرفوعًا: «كلُّ الطلاق

جائز إلا طلاق المَعْتوه» (1) . وهو حديث ضعيفٌ باتفاق أهل الحديث، فيه

عطاء بن عجلان ضعيف جدًّا.

وقد صحَّ عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (2) .

فأخذوا بروايته التي لم تثبت عنه وتركوا رأيه، مع أنه صحيح عنه، وقالوا:

الاعتبار بما رواه لا بما رآه.

وأيضًا: فقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغَرَر (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت