كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإن كان مظهرًا للفجور والبدع يجب الإنكار عليه , ونهيُه عن ذلك , وأقلُّ مراتب الإنكار هجره [1] لينتهي عن فجوره وبدعته) [2] .
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (إنَّ في تقديمه للإمامة تعظيمهُ , وقد وجب علينا إهانته) [3] .
وقال الطحاوي ت1231هـ رحمه الله تعالى: (فتجب إهانته شرعًا , فلا يُعظَّم بتقديمه للإمامة) [4] .
وقد ذهب الإمام مالك ت179هـ رحمه الله تعالى في رواية [5] , والإمام أحمد في رواية عليها أكثر أصحابه , وهي المذهب عند الحنابلة [6] : إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيدين.
بل قال بعض المالكية بوجوب إعادتها إن بقي وقتها , فإن خرج الوقت استُحبَّ القضاء؟.
(1) قال شيخنا عبدالعزيز الراجحي حفظه الله تعالى: › هجره بترك الصلاة خلفه ›.
(2) مجموع الفتاوى ج23/ 341 - 344.
(3) حاشية رد المحتار على الدر المختار ج2/ 299 لابن عابدين ت1252هـ (حنفي) .
(4) حاشية الطحاوي ج1/ 204.
(5) يُنظر: المنتقى شرح الموطأ ج1/ 236 للباجي ت494هـ (مالكي) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ج1/ 194 - 195 لابن نجم بن شاس ت616هـ , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج1/ 327 لابن عرفة الدسوقي ت1230هـ (مالكي) , واعتمده الثعلبي ت362هـ في التلقين في الفقه المالكي ج1/ 116.
(6) يُنظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص42 (حنبلي) , المغني لابن قدامة ج1/ 448 , المغني مع الشرح الكبير ج2/ 25 , الفروع لابن مفلح ج2/ 12 , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج2/ 252 للمرداوي ت885هـ (حنبلي) , الإقناع لطالب الانتفاع ج1/ 256 للحجاوي ت968هـ (حنبلي) , منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ج1/ 299 لابن النجار (حنبلي) , الروض المربع ج1/ 248 , تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج2/ 15 لابن عبدالهادي ت744هـ (حنبلي) .