الصفحة 9 من 50

نص القرار الثاني:

أولًا: التأكيد على قراره السابق فيما يتعلق بالبلدان الواقعة بين خطي عرض 45و48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالًا وجنوبًا.

ثانيًا: أما البلدان الواقعة بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالًا وجنوبًا - وهي التي ورد السؤال عنها - فإن المجلس يؤكد ما أقره بشأنها, حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة عشرة ما نصه: (وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض(48 - 66) درجة شمالًا وجنوبًا فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر, ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45) درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز, فإذا كان العشاء مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض (45) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه, ومثل هذا يقال في الفجر).

وإيضاحًا لهذا القرار - لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع - فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت, أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة, لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا, فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا, لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم - فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة, ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» , فسُئِل ابن عباس عن ذلك: «أراد ألا يُحرج أمته» , على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت