بالإشارة إلى قراري المجمع المتعلقين بالموضوع وهما:
-القرار الثالث الصادر في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام 1402هـ.
-والقرار السادس الصادر في دورته التاسعة في رجب من عام 1406هـ.
وما ورد فيهما بشأن مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 - 66 شمالًا وجنوبًا ورغبة في توضيح بعض العبارات الواردة في هذين القرارين فقد أصدر المجمع القرار التوضيحي التالي:
أولًا: في البلاد الواقعة بين خطي عرض 48 و 66 شمالًا وجنوبًا يتم تعيين مواقيت الصلاة (العشاء والفجر) على الوجه التالي:
1 -في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاُ بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر.
وسند هذا الحكم هو الضرورة التي تقدر بقدرها، فوجوب الصلاة عند وجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت ثابت قطعًا، وقد تعذر معرفة سبب الوجوب في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة مع القطع بوجود هذا السبب فلا تسقط الصلاة لإمكان معرفة هذا السبب بالقياس النسبي على أقرب مكان يعلم فيه هذا السبب. ولا يكلف من أراد الصلاة بالانتقال إلى المكان الذي تظهر فيه العلامات لأن ذلك فوق أنه لا دليل عليه فإنه تكليف بما فيه مشقة شديدة، وذلك كمن عجز عن معرفة جهة القبلة فإن الصلاة لا تسقط عنه، بل يجتهد في معرفتها.