(3) استقبال القبلة. ... ... ... ... (4) ستر العورة.
(5) اجتناب النجاسة. ... ... ... (6) حضور الميت إن كان بالبلد.
(7) إسلام المصلي والمصلى عليه. ... (8) طهارتهما ولو بتراب.
المسألة الرابعة:
"أركان الصلاة على الجنازة"إجمالًا
أركانها"سبعة": (1)
(1) القيام. ... ... (2) تكبيرات أربع. ... ... (3) الفاتحة. ... ... ... (4) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ... (5) الدعاء للميت. ... ... (6) السلام. ... ... (7) الترتيب.
المبحث الأول
"مكان الصلاة على الجنازة"وفي مطلبان:
المطلب الأول:"حكم الصلاة على الجنازة في المسجد"
المطلب الثاني:"حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة".
ذكر الخلاف مع الترجيح
ب- مدة الصلاة على القبر قول من أجاز الصلاة على الجنازة في المقبرة.
المطلب الأول:
"حكم الصلاة على الجنازة في المسجد"
تحرير محل النزاع:
لا خلاف في أنه إذا لم يؤمن تلويث المسجد لم تجز حينئذ الصلاة فيه. وكذا لا خلاف في أنه إذا أمن تلويثه جازت الصلاة عليه فيه في المذهب.
وإنما وقع الخلاف في المذهب في الأفضلية هل هي داخل المسجد أم خارجه. (2)
إذن: المذهب في المسألة: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه. (3)
قال في الإنصاف: (4)
وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقيل الصلاة فيه أفضل قال: لآجري:"السنة الصلاة عليه وأنه قول أحمد".
الأدلة:
(1) الموضع السابق نفسه.
(2) الإنصاف ج2 / ص 538.
(3) المغنى ج3 / ص 421.
(4) الإنصاف ج2 / ص 538.