"والتسليم عن يمينه أولى". (1)
ويجوز أن يسلم تلقاء وجه. قال إمام حينما سُئل عن هذا قال: نعم. (2)
قال صاحب الإنصاف: (3)
"ويجوز تلقاء وجهه"نصه عليه.
إذن: الأفضل كما سبق أن يسلم عن يمينه:
سبب التفضيل:
قال الإمام أحمد:"لأنه أكثر ما روي" (4)
قال الإمام أحمد:"هو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات". (5)
ومما روي:
أن عليا صلى على يزيد بن المكفف فسلم عن يمينه. (6)
وأن ابن عمر كان إّذا صلى على جنازة سلم واحدة عن يمينه. (7)
الخاتمة
"أهم نتائج البحث"
الخاتمة:
"أهم نتائج البحث"
حكم الصلاة على الجنازة فرض كفاية.
جواز الصلاة على الجنازة في المسجد إذا امن تلويثه.
جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة.
أن مدة الصلاة على القبر تكون إلى شهر وهو أكثر ما ورد.
أن من أوقات النهي ثلاثة أوقات لا تصلي فيها على الجنازة وهي:
عند طلوع الشمس.
حين قيام الشمس حتى تزول.
عند غروبها.
جواز الصلاة على الغائب وذلك لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
مدة صلاة الغائب كمدة الصلاة على القبر.
أن السقط يصلى عليه إن خرج ولم يستهل وأتى له أربعة اشهر.
شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه.
الأفضل أن تكون التكبيرات أربع تكبيرات على جنازة وتجوز الزيادة عليها إلى خمس وست وسبع ويجب على المأموم متابعة إمامه فيما زاد على أربع ولا يتخلف عنه. ولا يجوز أن تقل التكبيرات عن أربع ولا تزيد عن سبع فهو خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
السنة رفع اليدين عن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة.
(1) المغني ج3/ ص 149.
(2) الموضع السابق نفسه.
(3) الإنصاف ج2/ ص 523.
(4) المغني ج3/ ص 149.
(5) الموضع السابق نفسه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في باب في التسليم على الجنائز كم هو من كتاب الجنائز. المصنف ج3/ص307.
(7) أخرجه البيهقي في ما روي في التحلل من صلاة الجنازة تسليمة واحدة من كتاب الجنائز. سنن البيهقي ج4/43.