الرواية الثانية:"جواز الصلاة على الجنازة في جميع أوقات النهي" (1)
ذكر هذه الرواية عن الإمام أحمد أبو الخطاب.
دليل الرواية الثانية:
قالوا: إذا أبيحت صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر فكذا تباح سائر الأوقات كالفرائض. (2)
أدلة الرواية الأولى:
حديث عقبة بن عامر (3) - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب"رواه مسلم. (4) "
وجه الدلالة:
... ذكر الصلاة مقرونة بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة فلا تصلى الجنازة في تلك الأوقات.
(1) المغنى. ج2 / ص 518 ، المحمد. ج1 /ص 193.
(2) الموضع السابق نفسه.
(3) المغنى . ج3 / ص 502. كشاف القناع. ج2 / ص 128.
(4) أخرجه مسلم في باب الأوقات التي يُنهى عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم. ج1/ص568، ص569.
... وأخرجه أبو داود في باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها من كتاب الجنائز. سنن أبي داود. ج3/ ص481.
... وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها من أبوبا الجنائز. سنن الترمذي. ج3/ص348.
... وأخرجه النسائي في باب الساعات التي تنهي عن الصلاة فيها. وباب النهي عن الصلاة نصف النهار من كتاب المواقيت وفي باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج1/ص275 ص277، ج2/ص82.
وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه. ج1/ص486،487.
وأخرجه الدارمي في باب أي ساعة يكره فيها الصلاة من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ج1/ ص333.
وأخرجه أحمد في مسنده ج4 / ص 152.