الصفحة 44 من 62

الثاني لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه ، لأنه ليس بطعام ولا في معناهما وهو الراجح ، لأنه ليس بطعام ولا في معناهما ، وهو مروي عن عطاء والحسن والنخعي وغيرهم ، كما في ( البناية للعيني)

قوله: (أو مضغ علكا ) دون وصول الطعم إلى الحلق ، فقولان لأهل العلم:

الأول: الكراهة ، وهو مذهب جماعة من أهل العلم لأنه يصيب الصائم بالعطش

الثاني: الجواز ، لأنه لا دليل على الكراهة ، وحكاه ابن قدامة عن عائشة وعطاء

فإن وصل طعمه إلى الحلق: فقولان لأهل العلم وهما وجهان عندالحنابلة ، والراجح في ذلك هو قول من قال أنه لا يفطر ، لأنه لم ينزل منه شىء ، ومجرد وجود الطعم في الحلق لا يفطر ( المغني /4/351)

تنبيه: إن وصل من العلك إلى جوفه بلا شك أنه يفطر

قوله: ( أو ذوق الطعام ووجد الطعم بحلقه ) قولان لأهل العلم: الأول الكراهة ، وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية .

والثاني: الجواز وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح لما أخرجه البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس بصغية الجزم أنه قال: (لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ )

مسألة: فإن وجد الطعم في حلقه فقولان لأهل العلم ، أنه يفطر.

والثاني: أنه لا يفطر وهو قول بعض الحنفية ، لأنه لم ينزل منه شيء إلى جوفه ، وهو الأظهر ، والله أعلم

قوله: (أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه ) لأنه ابتلعه من غير فمه ، كما ما لو بلع ريق غيره ، فإنه يفطر بالإجماع كما قاله النووي في ( شرح المهذب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت