2 ـ وروى أحمد (26535) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا. [1]
3 ـ قال ابن ماجة (1726) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ: عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. أ ـ هـ
وقد خالف سفيان بن حبيب وهو ثقة، عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون؛ أي أعلى منه رتبة، فزاد عن عبد الله بن بسر عن أخته، فالقول قول عيسى بن ميمون برغم أن هذه الزيادة لا تضر.
والحديث من الطريقين صحيح.
4 ـ قال أبوداود (2423) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ لَهُ
(1) إسناده صحيح وبنفس الطريق أخرجه الدارمي (1749)