فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 726

وَهل يلزمُهُ فِي الْوضُوء؟ أصحُّ الْوَجْهَيْنِ يلْزمه.

وهما قَولَانِ للشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه.

(خَ م) لأبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"إِذا نهيتكمْ عَن شَيْء، فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم".

63 -مَسْأَلَة:

إِذا اشتبهَ إِنَاء نجسٌ بطاهرٍ، لم يتحرَّ، خلافًا للشافعيِّ.

لنا: البخاريُّ من حَدِيث الشّعبِيّ، عَن عدي، قَالَ لي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"إِذا أرسلتَ كلبكَ الْمعلم، فَقتل فَكل، فَإِذا أكل فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا أمْسكهُ على نَفسه. قلت: أُرسل كَلْبِي، فأجد مَعَه كَلْبا آخر؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُل؛ فَإِنَّمَا سميتَ على كلبكَ، وَلم تسم على كلب آخر".

شعبةُ، عَن بُريد بن أبي مريمَ، عَن أبي الْحَوْرَاء، عَن الْحسن بن عَليّ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، أَنه كَانَ يَقُول:"دعْ مَا يَريبك إِلَى مَا لاَ يَريبكَ".

64 -مَسْأَلَة:

لَا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافًا لأبي حنيفةَ.

وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.

مُغيرَة بن زِيَاد، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:"إِذا فجئتك الْجِنَازَة، وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم".

قَالَ ابنُ عديٍّ: صَوَابه مَوْقُوف، ومغيرةُ ضعيفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت