فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 726

وَلَهُم: إسرائيلُ، عَن سماكٍ، عَن مُصعب بن سعدٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا يقبل الله صَلَاة وَإِلَّا بطهورٍ".

وحديثٌ آخر؛ قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لَا يقبل الله صَلَاة امرئٍ حَتَّى يضعَ الْوضُوء موَاضعه".

قُلْنَا: ذَا مَحْمُول على من يقدر.

60 -مَسْأَلَة:

ويتيممُ للبردِ حضرا.

وَفِي الإعادةِ روايتانِ؛ لحَدِيث عَمْرو بن العاصِ، قالَ:"احتلمتُ فِي ليلةٍ باردةٍ، فأشفقتُ، فتيممنُ ..."الحَدِيث، وقدْ مرَّ.

61 -مَسْأَلَة:

ويَغْسِلُ الصَّحيحَ، ويتيمَّمُ عَن الجريح.

وقالَ أَبُو حنيفَة ومالكٌ: الِاعْتِبَار [ق 18 - ب] / بالأكثرِ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ.

الزبيرُ بن خريقٍ، عَن عطاءٍ، عَن جَابر قَالَ:"خرجْنا فِي سفرٍ، فَأصَاب رجلا منا حجرٌ، فشجهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه، هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ فَقَالُوا: مَا نجدُ لكَ رخصَة، وَأَنت تقدرُ على المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فلمَّا قدمنَا على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أُخبرَ بذلك، فَقَالَ: قتلُوهُ، قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العيِّ السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم (ويعصرَ) - أَو (يعصبَ) - على جرحِهِ، ثمَّ يمسح عَلَيْهِ، وَيغسل سائرَ جسده".

رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ، والزبيرُ فِيهِ ضعف.

62 -مَسْأَلَة:

إِذا كَانَ مَعَه من المَاء مَا يَكْفِي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ فِي الْجَنَابَة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت