فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 726

476 - [مَسْأَلَة] : يجوزُ بيعُ الْعَرَايَا؛ وَهُوَ بيع الرطب فِي النّخل بخرصه تَمرا على الأَرْض، وَهل يجوز ذَا فِي سَائِر الثِّمَار الَّتِي لَهَا رطب ويابس؟ على وَجْهَيْن.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

روى (خَ م) سَالم، وَنَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: أَخْبرنِي زيد بن ثَابت"أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص فِي بيع الْعرية: أَن تُؤْخَذ بِمثل خرصها تَمرا، يأكلها أَهلهَا رطبا".

ابْن أبي الزِّنَاد، عَن أَبِيه، عَن خارجةَ بن زيد، أَن أَبَاهُ قَالَ:"رخص رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي بيعِ الْعَرَايَا؛ أَن تباعَ بمثلِ خرصها كَيْلا".

(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة:"نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تشترى بِخرْصِهَا، يأكلها أَهلهَا رطبا".

(خَ م) مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سفيانَ، عَن أبي هُرَيْرَة"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تبَاع بِخرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسقٍ، أَو فِيمَا دونهَا".

477 - [مَسْأَلَة] :

وَلَا يجوز ذَلِك نَسِيئَة.

وَجوزهُ مَالك.

لنا: حَدِيث سعد قَالَ:"نهى رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن بيعِ الرطب بِالتَّمْرِ نسئةً". وَقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت