فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 726

عفانُ، نَا حمادَ بن سلمةَ، عَن حميدٍ، عَن أنسٍ"أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن بيعِ العنبِ حَتَّى يسود، وَعَن بيعِ الحبِّ حَتَّى يشتدَّ".

قالَ (ت) : غريبٌ، لَا نعرفهُ مَرْفُوعا إِلَّا من حديثِ حَمَّاد.

473 - [مَسْأَلَة] : فَإِن باعَ بعد بَدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: البيعُ بَاطِل.

474 - [مَسْأَلَة] : يجوزُ بيعُ الباقلاءِ فِي قشرتهِ، والحنطةِ فِي سنبلها، وَكَذَا الجوزُ واللوزُ، خلافًا للشَّافِعِيّ.

لنا: نهيهُ عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد، وَهَذَا قد اشْتَدَّ.

475 - [مَسْأَلَة] : مَا تهلكهُ الجوائحُ فَمن ضمانِ البائعِ.

وعنهُ: إِن كَانَ ذَلِك الثُّلُث فَصَاعِدا فَهُوَ من ضَمَان البائعِ، وَمَا دون الثلثِ فَمن ضمانِ المشتريِ، خلافًا للأكثرِ.

فَنًّا: ابْن عُيَيْنَة، عَن حميد الْأَعْرَج، عَن سليمانَ بن عتيقٍ الْمَكِّيّ، عَن جَابر أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن بيع السنينَ [ق 115 - ب] / وَوضع الجوائح"."

أخرجَ مُسلم مِنْهُ:"أمرَ بوضعِ الجوائحِ".

(م) ابنُ جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: إِن بِعْت من أخيكَ ثمرًا، فأصابتهُ جَائِحَة، فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؛ بِمَ يَأْكُل أحدكُم مَال أَخِيه بِغَيْر حق؟"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت