35 -مَسْأَلَة:
مسح الرَّأْس وَاجِب.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب مِقْدَار الرّبع. وَقَالَ أَبُو عبد الله الشَّافِعِي: يجب الْيَسِير.
وَذكروا مَا فِي"الصَّحِيحَيْنِ"من حَدِيث الْمُغيرَة"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّأ، فَمسح بناصيته وَمسح على الْخُفَّيْنِ والعمامة".
قُلْنَا: لَو جَازَ الِاقْتِصَار على الناصية لما مسح على الْعِمَامَة.
36 -مَسْأَلَة:
يستحبُّ تثليثُ الْمسْح.
وَفِي رِوَايَة: لَا، كَقَوْل مَالك وَأبي حنيفَة.
مُسلم من حَدِيث أبي وَائِل عَن عُثْمَان"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا".
وَالثَّوْري، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي حَيَّة، عَن عَليّ"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا".
قَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ: هُوَ أحسن شَيْء فِي الْبَاب وَأَصَح.
قَالَ الْخصم: فَفِي الصَّحِيح عَن عُثْمَان أَنه وصف وضوء رَسُول الله ثَلَاثًا ثَلَاثًا"وَفِيه:"وَمسح بِرَأْسِهِ"وَمَا ذكر عددا، ثمَّ قَالَ:"وَغسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا"."