معمر، عَن همام، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليستنشق بمنخريه من المَاء، ثمَّ لينثر".
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس وَعُثْمَان وَسَلَمَة بن قيس وَوَائِل بن حجر وَغَيرهم قَالُوا: روى أَبُو هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"من تَوَضَّأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج". قُلْنَا: إِنَّمَا احتججنا بقوله:"فليستنشق"والاستنثار لَا يجب.
قلتُ: صَحَّ أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من تَوَضَّأ فليستنثر".
وَقد احْتج من لَا يعي بِحَدِيث بَاطِل عَن أبي هُرَيْرَة، مَدَاره على بركَة الْحلَبِي الْكذَّاب"أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جعل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة".
فَذكرُوا عُمُوم قَوْله لأم سَلمَة:"إِنَّمَا يَكْفِيك ثَلَاث حثيات"وحديثًا أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نَا الْقَاسِم بن غُصْن، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق سنة".
وَإِسْمَاعِيل واه.
قلت: وَالقَاسِم [ق 10 - أ] / وسُويد ضعيفان.
34 -مَسْأَلَة:
وجوب غسل الْمرْفق.
وَقَالَ زفر وَابْن دَاوُد: لَا يجب.
وَلنَا: خبر الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جده، عَن جَابر:"كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا تَوَضَّأ أدَار المَاء على مرفقيه".
الْقَاسِم مَتْرُوك.