قَالَ:"نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لاَ صَلَاة إِلَّا بقراءةٍ، وَلَو بفاتحةِ الكتابِ".
تفردَ بِهِ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الْكُوفِي، وَلَا يُعرف عَن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وَكَذَا جعفرٌ بنُ مَيْمُون؛ قالَ ابنُ معينٍ: لَيْسَ بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.
جبارةُ - لينٌ - نَا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عَن أبيهِ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا [ق 34 - أ] /:"كل صلاةٍ لاَ يقرأُ فِيهَا بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ".
واحتجُّوا بِحَدِيث أبي هريرةَ"أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] علم رجلا الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثمَّ اقرأْ مَا تيسرَ معكَ من القرآنِ".
أَخْرجَاهُ.
ويروَى عَن أبي سعيد - مَا أدْرِي من أينْ أَتَوا بهِ؟ ! - مَرْفُوعا:"لاَ صلاةَ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ أَو غَيرهَا".
فَقَوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أَو قدْ ضاقَ الوقتُ عَلَيْهِ أَن يحفظها، أَو كَانَت مَعْلُومَة عِنْده، وَأَنَّهَا واجبةٌ، فَعلم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه يعرف ذَلِك، فَمَا ذكرهَا لَهُ.
126 -مَسْأَلَة:
لاَ تجبُ على المأْمومِ.
وقالَ الشَّافِعِي: تجبُ فِي السرِّ، وإنْ جهرَ فقولاَنِ.
لنا: (جابرُ الْجعْفِيّ) - واهٍ - عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا:"من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءته لَهُ قراءةٌ".
أخرجه أَحْمد.
إسحاقُ الأزرقُ، عَن أبي حنيفةَ، عَن مُوسَى بن أبي عائشةَ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن جَابر مَرْفُوعا مثله.