فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 726

قلتُ: فِيهِ إسحاقُ بنُ زبريق، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ.

ويروَى عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لكنْ من طَرِيق بَحر بن كنيز - متروكٌ.

125 -مَسْأَلَة:

وجوبُ الفاتحةِ.

وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ.

فَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"لمحمود بن الرّبيع، عَن عبَادَة مَرْفُوعا:"لَا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ".

وللدارقطنيِّ:"لاَ تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ"وصَحّحَ إسنادهُ.

ورواهُ بلفظٍ آخرَ:"لاَ تقرءوا إِذا جَهَرْتَ إِلَّا بأُمِّ الْقُرْآن"وإسنادهُ ثقاتٌ.

وَلمُسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أَبَا السائبِ قَالَ: سمعتُ أَبَا هريرةَ يَقُول: قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من صلَّى صَلَاة، لمْ يقرأْ فِيهَا بِأم القرآنِ، فَهِيَ خداجٌ، فَهِيَ خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَة، إِنِّي أَحْيَانًا أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بهَا فِي نفسكَ يَا فارسيُّ".

قَالُوا: هَذَا مَحْمُول على الكمالِ، وَذكروا أحمدَ، نَا يحيى بن سعيد، عَن جَعْفَر بن مَيْمُون، نَا أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة"أَن رَسُول الله [أمرهُ] أَن يخرجَ فيُنادي: لاَ صَلَاة إِلَّا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فَمَا زَاد".

نعيمُ بنُ حمادٍ، أَنا ابنُ المباركِ، حَدثنَا أَبُو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت