وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان إجماعا قطعيا، فمن جحد وجوبه فهو مرتد عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب صوم رمضان على كل مسلم ومن أسلم في أثناء الشهر صام ما بقي منه فقط، ولا يلزمه قضاء ما مضى من أول الشهر، ويجب الصوم على البالغ أما الصغير المميز فلا يجب عليه الصيام ويصح منه تطوعا، وينبغي لولي أمره أمرُه به إذا كان يطيقه ليعتاده وينشأ عليه، ولا يجب الصوم على مجنون حتى يفيق، لقوله صلى الله عليه وسلم:"رُفع القلم عن ثلاثة" [أخرجه أبو داود رقم 4398 وابن ماجة رقم 2041 والنسائي رقم 3432 وأحمد 6/ 100، والحاكم في المستدرك 2/ 59، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ] وذكر منهم:"المجنون حتى يفيق".
فالصوم إذا يجب على المسلم البالغ فإن كان صحيحا مقيما وجب عليه أداءً، وإن كان مريضا وجب عليه قضاء، وكذا الحائض والنفساء يجب عليهما الصيام قضاء، وإن كان صحيحا مسافرا خُير بين الصيام أداء أو يُفطر ويصوم قضاءً، ومن صار في أثناء النهار أهلا لوجوب الصيام كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أوالنفساء، أو شفي المريض أو قدم المسافر أو أفاق المجنون، أو قامت البينة على دخول الشهر في أثناء النهار، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم، ويقضونه لأنه يوم من رمضان لم يأتوا فيه بصوم صحيح تام فلزمهم قضاؤه، وإنما أمروا بالإمساك في بقية اليوم احتراما للوقت.