فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 47

-وأما ما لم يجمعوا فيه بنفي أو إثبات فقول أبي يعلى يقتضي منع كونه بيانا مع أنه اتفق على أنه يمكن تعليق البيان بالفعل بقول من النبي صلى الله عليه وسلم ... والنص على الحكم كالإجماع عليه، بل هو أولى. ( [50] )

وقال أيضًا:

"وكذلك جميع أفعاله في أخذ الزكاة، وفي الحج، وغير ذلك مما فعله بيانًا. وهذا ما لا يقول به من الفقهاء أحد."

قلت: يعني إطلاق الوجوب فيها.

وفصَّل د. الأشقر كلامه السابق في أفعال الحج المستحبة فقال:

"وكذلك صفة أداء المناسك من طواف القدوم والرمل والاضطباع وركعتي الطواف والصلاة داخل الكعبة، والشرب من ماء زمزم، والسعي مع الهرولة إلى غير ذلك."

ثم قال بعد أن دفع حل أبي يعلى السابق للإشكال السابق:

"فلا يزال الإشكال قائما، والقاعدة التي ذكرها الأصوليون مع قوله صلى الله عليه وسلم:"

"صلوا كما رأيتموني أصلي ... وخذوا عني ...."تقتضي أنه بيان، فيكون واجبًا ويكون الأصل في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج أنه للوجوب.

وهذه النتيجة مخالفة للواقع، بل إن أكثر ما فعله صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين هو مستحب وليس بواجب.

ثم فصَّل د. الأشقر هذا الدليل، وبين أنه مكوَّن من أربع حلقات، وأجاب عنه بجواب مجمل وجواب مفصَّل.

أما الجواب المجمل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت