2-يلزم الحاج أن يرمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فإن تعجل رمى يوم الحادي عشر والثاني عشر فقط.
3-يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال.
وأما جمرة العقبة فوقت رميها من طلوع الشمس لمن بقي في مزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر، وهذا هو الأصل في وقت الرمي.
ومن جاز له أن يتعجل من مزدلفة بعد منتصف الليل فيجوز له الرمي من حين وصوله إلى منى.
4-وصفة رمي الجمرات أن يبدأ بالصغرى وهي القريبة من منى ويأتي إليها من جهة الشمال جاعلًا منى عن يساره والبيت عن يمينه ثم يرميها بسبع حصيات قائلًا مع كل حصاه: الله أكبر، وليحرص على شقوط الحصى بالحوض، ولا يلزم ضرب الشاخص فقد وضع علامة للمرمى ولا يضع الحصى وضعًا في الحوض ولا يرميه دفعة واحدة.
ثم يأخذ ذات اليمين قليلًا ويقف يدعو وقوفًا طويلًا وهذه سنه غفل عنها كثير من الحجاج.
ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت عن يساره ريرميها بسبع حصيات قائلًا مع كل حصاة: الله أكبر، ثم يأخذ ذات الشمال ويقف يدعو طويلًا.
ثم يذهب إلى الكبرى - التي تلي مكة - وهي أبعد الجمرات عن منى ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت عن يساره مستقبلًا الجمرة ويرميها بسبع حصيات، قائلًا مع كل حصاة: الله أكبر، ولا يقف عندها؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يقف عندها.
5-يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر إن تأخر كاليوم الحادي عشر تمامًا.
6-لا حرج أن يرمي بالليل لا سيما إذا كان معه نساء أو أطفال؛ لأن هذه الأوقات أوقات شدة وزحام عظيم، ومن رأى أحوال الناس وما يعانونه عند رمي الجمرات علم أن التوسعة في الرمي ليلًا لابد منها في هذه الأوقات.