12 -والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا} .
13 -العمى ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضًا كان أو نفلًا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.
14 -الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد على الحج النفل، كما في الحديث الصحيح.
15 -من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج.
16 -لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام.
باب المواقيت
17 -الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جوًا أو برًا أو بحرًا؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفًا.
18 -النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
19 -من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.