فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 22

كتاب المناسك

1 -الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.

2 -الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.

3 -يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.

4 -الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.

5 -لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ) [1] رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (( بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة ) ) [2] رواه مسلم في صحيحه.

6 -من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.

7 -يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.

8 -إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ) ) [3] أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.

9 -من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ.

10 -لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرًا سواء كان فرضًا أو نفلًا، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض

(1) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621

(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82

(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى في (الحج) في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت