فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 47

-وما ورد في الموطأ من قول عبد الله بن عمر: '' لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول '' [1] ، وما ورد في جامع الترمذي من قول ابن عمر: '' من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند

ربه '' [2] ..

ونظرا لكثرة هذه الآثار وقوتها قال البيهقي: '' والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن أبي بكر الصديق ر، وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم" [3] ."

3.أحاديث اشتراط الحول في زكاة المال عموما

استدل الجمهور كذلك لاشتراط الحول في وجوب الزكاة في المال المستفاد، بعموم الأحاديث الواردة في اشتراط الحول في زكاة المال، لأن هذه الأحاديث يجب الأخذ بعمومها في كل مال مستفادا أو غير مستفاد، ولا يخرج من هذا العموم، إلا ما دل دليل خاص على خروجه، كالمحصولات الزراعية التي دل دليل خاص وهو قوله

تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [4] على وجوب الزكاة فيها عند الحصاد والجذاذ، وكالمعادن والكنوز التي دل دليل خاص على أنها تزكى بمجرد الحصول عليها، أما الأموال الأخرى التي لم يدل دليل على حكم خاص بها، فإنها تبقى خاضعة لأحاديث اشتراط الحول في زكاة المال.

وهذه الأحاديث العامة، التي اشترطت مرور الحول لوجوب الزكاة في المال، أربعة:

أ) حديث علي عند أبي داود مرفوعا بلفظ: '' إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم . وليس عليك شيء، حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول '' .

ب) حديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي مرفوعا بلفظ: '' لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول '' .

(1) شرح الزرقاني: 2/97 .

(2) تحفة الاحوذي: 2/9 .

(3) تحفة الاحوذي: 2/9 .

(4) الانعام 142 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت