قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ مُرَّةَ الْجُمَحِيَّ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ آخَرَ، فَقُلْتُ: لِمَ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ؟ قَالَ: أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟ ثُمَّ قَالَ:"§تُجْزِئُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ"