527 -حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتَكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ:"مَا يَضُرُّهُ"، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، قَالَ:"إِذَا أَخَذَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟"قَالَ: مَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ فِي حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ