2202 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:"§إِذَا - [361] - أَصَابَ الْإِنْسَانُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ كَانَ آمِنًا، لَا يُؤْخَذُ، يَأْتِيهِ الَّذِي يُطَالِبُهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ اتَّقِ اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ وَاخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:"لَا يُبَايَعُ، وَلَا يُجَالَسُ، وَلَا يُؤَاكَلُ، وَلَا يُؤْوَى , فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ"