2196 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ، قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي §الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ هَلْ فِيهَا مِنْ زِيَادَةٍ؟ فَقَالَ:"لَا، وَلَكِنَّهَا فِي الْحُرْمَةِ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ"