الصفحة 69 من 636

جملة الأمور الواقعة وعدم الوجوب على الفقير من الأمور الواقعة

أو يقال هو دالٌّ على الوجوب على المدين على كل تقدير واقع وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديراتِ الواقعة

أو يقال هو دالٌّ على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على الفقير وبتقدير عدم الوجوب عليه

أو يقال هو دالٌّ على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على الفقير كما هو دالٌّ على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين أولى فإنه دالٌّ على الوجوب على المدين والفقير فإما أن يكون مدلولُه ثابتًا أو متروكًا فإن كان متروكًا بطلَ الاستدلالُ به على الوجوب عليهما فيبطلُ التلازم وإن كان مدلولُه ثابتًا لَزِمَ الوجوبُ عليهما وهو خلاف الإجماع أما ثبوتُ دلالته على الوجوب على تقدير الوجوب على المدين وانتفاءُ دلالتِه على تقدير عدم الوجوب عليه فهو ترجمة المذهب ونفس الدعوى فلابدَّ من دليلٍ يدلُّ عليه سوى هذا الدليل المشترك الدلالة فإن هذا الدليل يدلُّ على الثبوت مطلقًا أو لا يكون دليلًا فيلزمُ الانتفاء مطلقًا فأما كونُه دليلًا على تقديرٍ دون تقديرٍ فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك فدعواه تحتاج إلى دليلٍ ثانٍ وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الأدلة العامّة

الخامس أن يقال هَبْ أنك تدعي أحدَ الأمرين لكن لا نُسلّم أحدَ الأمرين ولم تذكر دليلًا يدلُّ على أحد الأمرين وإنما ذكرتَ دليلًا يدلُّ على الوجوب عينًا فقط وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي موجب هذا الدليل ولا يجوز أن تدُّعي أحد أمرين أحدهما أقمتَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت