الصفحة 610 من 636

الجواز في الموضعين

ولاشكَّ أن هذا كلامٌ فاسد لأن تحقُّق الشيءِ المركِّب بالإجماع إنما معناه أن يتحقَّق كلُّ جزء من أجزائه بالإجماع فأما تحقُّق بعضِ أجزائه بقول مجتهد وتحقُّق الجزءِ الآخر بقول مجتهدٍ أخر فليس هذا تحقُّقًا له بالإجماع وإنما هو تحقُّقٌ لكلِّ جزءٍ من أجزائه عند العلماء وهذا لأن الذي قال بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز هناك وإنما هو آخر فصار هذا قائلًا بالجواز هنا وذاك قائلٌ بالجواز هناك فلم يُجْمعوا على الجواز لا هنا ولا هناك ولهذا عارَضَه المستدلُّ بمثل كلامه بأن يقال المجموعُ منتفٍ بالإجماع لأن الحجازيَّ يقول بالنفي في الثيب الصغيرة والعراقيَّ يقول بالنفي في البكر البالغة فصار هذا الإجماع وهو قول كلِّ طائفة في صُوَرٍ يصحُّ ادعاؤه في النفي والإثبات فلا يكون حجة لأنَّ الحجة لا تدلُّ على النقيضين بخلاف الإجماع المركَّب فإن كلاًّ من المجتهدين قال بالنفي في صورةٍ والإثبات في الأخرى فمن ادعى الإجماع على نفي المجموع أو ملازمة النفي الإثباتَ فقد أخذَ بقولِ كلِّ مجتهد لأن كلاًّ من المجتهدين يقول الإجماعُ غير ثابت

والاعتراضُ عليه على طريقة أكثر الفقهاء أن يُقال قولُ كلِّ واحدٍ من المجتهدين إن المجموع غير ثابت معناه أنَّ هذين الجوازَيْن غير ثابِتَيْن وأما الثابت جواز إجبار البكر البالغة فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت