الصفحة 562 من 636

بعدهم

واختلفوا أيضًا فيما إذا قال قولًا لا يخالفُ القياسَ هل يُحمل على أنه قاله توقيفًا وذهب أكثرُ الشافعية وطوائفُ من الحنبلية إلى أنه لا يجب اعتقادُ كونه قاله توقيفًا والغرضُ الآن بيان قوله المجرَّد هل هو حُجة أو لا

والدليلُ على وجوب اتِّباعه وجوه

أحدها ما احتجَّ به مالك وهو قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) [التوبة 100]

فوجه الدليل أنَّ الله أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولًا فاتَّبعهم عليه مُتَّبعٌ قَبْل أن يعرف صحَّته فهو متَّبعٌ لهم فيجب أن يكون محمودًا على ذلك وأن يستحق الرضوان ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتَّبَعهم الرضوان إلا أن يكون عامِّيًّا فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم

فإن قيل اتِّباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل وهو سلوكُ سبيل الاجتهاد لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد والدليل عليه قولُه بِإِحْسَانٍ ومن قلَّدهم لم يتَّبِعْهم بإحسان لأَّنه لو كان مطلق الاتباع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت