الصفحة 501 من 636

هذا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم أدُّوا زَكاةَ أَمْوالِكُمْ ويلزم منه الحكم في صورة النزاع لأن الحالَ لا يخلو عن تحقُّق ذلك التقدير أو عدمه

مثالُ هذا أن يقول الحقيقةُ أو صورةُ النزاع مرادةٌ من هذا النصِّ وهو قوله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ [التوبة 34] أو قوله في الحُلِيِّ زكاةٌ وقد تجنَّبْتُ ذِكْرَ هذا الحديث لأنه ليس له أصل على تقدير انتفاء ذمِّ من ليس لها حُلي لا تزكيه أو على تقدير انتفاءِ وجوبِ ضمِّ الحليِّ إِلى نوعه من المضروب في تكميل النِّصاب وإذا كان أحدُهما مرادًا على هذا التقدير فإما أن يكون هذا التقدير ثابتًا أو لا يكون فإن كان ثابتًا فإنه يستلزم عدمَ الحكم في صورةِ النزاع لأنه إذا لم يلزم المرأة بترك إخراج الحلي عن الزكاة ولم يجب عليها أن تضمَّه إلى المضروب في تكميل النصاب فإن ذلك ملزوم لعدم الوجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت