الصفحة 402 من 636

قطعًا

الثاني أن يُعْلَم بعيِنِه فهذا يصح القياس عليه قطعًا

الثالث أن يُعْلَم بعضُ صفاتِه دون بعض مثل أن تُعْلَم صفاتُه العامة دون الخاصة أو يُعْلَم نوعُه ولا يُعْلَم شخصُه أو جِنْسُه ولا يُعْلَم نوعُه فهذا قسمان

أحدهما أن يُعلم أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم مثل أن يُعلم أن رجلًا وقع على امرأته في رمضان فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالكفارة فليس علينا أن نعلم عينَه باسمِه ونسبِه وكونه طويلًا أو قصيرًا أو أسود أو أَبيض أو عربيًّا أو عجميًّا لِعِلْمنا بعدمِ تأثير هذه الصفات وعلينا أن نعلمَ هل هو مسلم أو كافر مقيمٌ أوَ مسافر لاختلاف الحكم باختلاف هذه الصفات

والثاني أن يكون المجهولُ من صفاتِه يجوزُ أن يكون مؤثَّرًا ويجوز أن لا يكون مؤثَّرًا فهنا إن قام دليلٌ من نصّ أو إجماع على عِلَّيَّة الوصف المعلوم فلا شكَّ أنه حجة وإن لم يقم دليلٌ فهذا موضع الخلاف لأن الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة والمجهولة انتظامًا واحدًا فلا يمكن إضافة الحكم إلى ما عُلِمَ من صفاته دون ما جُهِل

وقولهم إن إثبات عِلِّية المشترك ممكن بدون التعيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت