الصفحة 369 من 636

لو منعَه المستدلُّ وجودَ النقض ابتداءً

أو يقال ذلك البعض الذي يدَّعي التخلُّف فيه إما أن تكون هذه الصورة الفلانية والصورة الفلانية فقط أو هي وشيئًا آخر أو شيئًا آخر أو شيئًا آخر فإن كان الأوَّل فالتخلُّف هناك لمانعٍ مختصٍّ وهو في الصورة الفلانية كذا وفي الصورة الفلانية كذا وهو كذا وكذا في جميع الصور وإذا ادَّعيتَ النقضَ في غير هذه الصُّوَر فلا أُسَلِّم تحقُّقَه والأصلُ عدمُه فعليك بيانه فإنَّ دَعْوَى ما لا يُعْلَم لا يُقْبَل إلاَّ ببيِّنَة

واعلم أنَّك إذا علمتَ أن هذا هو الجواب المحقَّق عن النقض المجهول علمْتَ أَنَّه لا فائدة فيه لمن يريد التغليط وأنه بكلِّ حال تعيينُ صور النقض من المعترض أحسنُ في انتظام الكلام واقتسام المناظرة لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترض فإن النقض المجهول تَعْظُم به المؤونة على المستدلِّ حيثُ يحتاج إلى بيان النقض وجواباتها

فإن قلتَ فهذا جائز أم يجيب بجوابِ عاجزٍ أن يقول التخلُّفُ في جميع تلك المواضع لوجود مانع أو فوات شرط إذ لولا ذلك لوجبَ ثبوتُ الحكم بما ذكرته من القياس المطَّرِد السالم عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت