الصفحة 349 من 636

وموانعه فلا يجوز أن يُنْقَض كلامي عليَّ بِصُورة عُدِمَ فيها شرطُ الوجوب أو وُجِدَ فيها مانِعُه فإنَّ كلامَ صاحب الشريعة خارجٌ على هذا الوجه كقوله صلى الله عليه وسلم في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ وفي خمس وعشرين من الإبل بنتُ مَخاض وفي ثلاثين من البقر تَبيْع وفي الرِّقَة رُبْعُ العشر ولم يقل إذا كانت ملكًا لمسلم لا دَيْن عليه وحالَ عليها الحول وكانت ملكًا لمكلَّف ونحو ذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الناس يعلمون أنه إنما قَصَد بيان مناصب الصدقة وفرائضها دون التعرض لسائر أحكامها

وكذلك قولُه لَيْس فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ صَدَقة وليس فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت