الصفحة 324 من 636

لا يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت وهذا القول قريبٌ من الذي قبله بل هو هو عند التحقيق

الثالث إن كان التخصيص لازمًا على كل قول كاستثناء العقل من وجوب الجناية على الجاني واستثناء العرايا من بيع الربويّ خرصًا وبيع الرطب باليابس لم تفسُد العلة وإلا أفسدها وهذا كما تقدَّم من الناس من يجعله متفَقًا عليه ومنهم من صَوَّر الخلاف وهو التحقيق

والكلامُ في ذلك طويلٌ معروف في مظانِّه لكن نحن نذكر أصلَيْن تَقِفُ اللبيبَ على الحق

أحدهما أنَّ العلة إذا انتقضت في صورة ليس بينها وبين الفرع فرقٌ أو ليس بينها وبين نفيه الصور فرق فلا يشك لبيبٌ أنها ليست بعلَّة حتى لو كانت منصوصةً للعلم أن النصَّ إنَّما بَيَّن بعضَ أوصافِ العلةِ الني يُحتاج إلى بيانها وتَرَك ذكر النافي لظهوره والعلم به فإنَّ كونَها عِلة أنها موجِبةٌ للحكم ومقتضيةٌ له فإذا رأيتها قد وُجِدَت مقارِنةً للحكم تارة ووجدناها قد وُجِدت مفارقةً للحكم في مثل ما قارَنَتْه عُلِمَ قطعًا أنها ليست موجبة للحكم ولا مقتضية له إذ الإيجاب والاقتضاء حقيقة واحدة ومعنًى واحد لا يقبل التجزُّؤ والانقسام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت