فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 367

فصل:

إذا أبهم إحرامه في أشهر الحج بأن نوى إحراما مطلقا ولم يعين حجا ولا عمرة ولا قرانا انعقد إحرامه صحيحا وله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمره أو قران [1] .

ولو أحرم بصلاة أو صيام مبهما لم يصح حتى يعين ما أحرم به حال إحرامه [2] .

والفرق بينهما:

أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل ما روى عن علي بن أبي طالب وأبي موسى [3] الأشعري أنهما أحرما باليمن

(1) المستوعب 1/ 166، المحرر 1/ 236، المغني 3/ 257 وقال بأن هذا المذهب الكافي لابن قدامة 1/ 393، الشرح الكبير 2/ 129، المبدع 3/ 130، كشاف القناع 2/ 416 - 417، الإنصاف 3/ 449 وقال بأن هذا المذهب، المحموع 7/ 226،

وهذا كله قبل الشروع في الطواف وأما إذا استمر الإبهام إلى ما بعد الطواف فلا يجوز صرفه إلا إلى العمرة انظر تفصيل ذلك في المغني 3/ 257.

(2) زاد المستنقع 31، 66، 67، الكافي لابن قدامه 1/ 351 وذكر رواية أخرى في الصوم أنه لا يجب التعيين إلا أنه قال بأن الأولى أصح، المجموع 7/ 143.

(3) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر زمن فتح خيبر كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله تسمع قراءته صلى الله عليه وسلم وقال: (لقد أوتي مزمارا من مزامير أل داود) استعمله صلى الله عليه وسلم مع معاذ على اليمن ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة توفي سنة أربع وأربعين وقل أكثر وقيل أقل.

انظر (الاستيعاب 4/ 173 - 175، تذكرة الحفاظ 1/ 23 - 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت