فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 367

فصل:

إذا أرسل الحلال [1] كلبه على صيد في الحل فطرد (هـ) [2] الكلب حتى قتله في الحرم فلا ضمان عليه [3] .

ولو رمى سهمه إلى صيد في الحل فدخل السهم إلى الحرم فقتل ذلك الصيد أو غيره من الصيود فِي الحرم لزمه جزاؤه [4] .

والفرق بينهما:

أن الرمي فعل مباشرة بدليل أنه تتصل قوته به فتختلف قوته) باختلاف [5] قوته).

ولو رمى إنسانًا فمات لزمه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيديه.

(1) في العباسية المحل بدلا من الحلال.

(2) في العباسية (فطرد) بدون الضمير إلا أن الظاهرية أصوب.

(3) المستوعب 1/ 179، الهداية لأبي الخطاب 1/ 98، المحرر 1/ 241، الإنصاف 3/ 551 وذكر وجهين المذهب منهما عدم الضمان، المهذب 7/ 442، بدائع الصنائع 3/ 1283.

وقال مالك (لا جزاء عليه إلا أن يكون أرسله بقرب الحرم)

انظر (الكافي لابن عبد البر 1/ 392، المنتقى 2/ 251)

(4) المستوعب 1/ 179، الهداية لأبي الخطاب 1/ 98، المغني 3/ 313، الإنصاف 3/ 552 وقال (وإن قتل صيدًا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب، وأما إذا رمي صيدًا في الحل فقتله بعينه في الحرم فهذه نادرة الوقوع وظاهر كلام كثير من الأصحاب يضمنه، المهذب 7/ 442، بدائع الصنائع 3/ 1283.

(5) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت