فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 367

وإن كان صومًا لزم كل واحد منهم صوم كامل [1] .

والفرق بينهما:

أن الجزاء بالمال بدل فهو كالبدل من سائر الأموال والصوم حق على البدن وفيه معنى العقوبة فكمل كالحد فإنَّه لو قذف جماعة واحدا لزم كل واحد منهم حد كامل [2] .

فصل:

لا يحرم خطبة المحرمة [3] .

ويحرم خطبة المعتدة [4] .

(1) المستوعب 1/ 178 وذكر رواية أخرى أن على كل واحد منهم حزاء كاملًا كما ذكر فيما إذا كفروا بالصوم أن على كل منهم صوم كامل، المحرر 1/ 240 وذكر رواية أخرى أنَّه يلزمهم جزاءان، المغني 3/ 468 وذكر عن أَحْمد في هذه المسألة ثلاث روايات إحداهن أن الواحب جزاء واحد وهو الصحيح والثانية على كل واحد جزاء والثالثة إن كان صومًا صام كل واحد صومًا تامًّا وإن كان غير ذلك فجزاء واحد، الإنصاف 3/ 547 وذكر الروايتين وقال إن هذا هو المذهب.

أما الحنفية فقد فرقوا بين المحرمين والمحلين يقتلونه في الحرم فأوجبوا على كل واحد من المشتركين جزاء إذا كانوا محرمين وعلى المحلين جزاء واحد انظر (بدائع الصنائع 3/ 1267 - 1279، النتف في الفتاوي 1/ 219، وقال المالكية على كل واحد من المشتركين جزاء(بداية المجتهد 1/ 262، الكافي لابن عبد البر 1/ 393) .

وأما الشافعية فقالوا بأنه إذا اشترك جماعة فالواجب عليهم جزاء واحد انظر المجموع 7/ 439.

(2) الكافي لابن قدامة 4/ 228.

(3) المستوعب 1/ 172 وقال بكراهية دلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، المغني 3/ 301، الإنصاف 3/ 494، الكافي لابن قدامة 1/ 402 وكلاهما قال بالكراهية، المجموع 7/ 284 - 285 وقال بالكراهة.

(4) المستوعب 1/ 872 أعلام الموقعين 3/ 182 وكذا قالت الحنفية والشافعية انظر (بداع الصنائع 3/ 1410، المجموع 7/ 284 - 285) وعند المالكية يحرم التصريح بالخطبة ويجوز التعريض وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص انظر (قوانين الأحكام الشرعية 217، كفاية الطالب الرباني 2/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت