منذور جاز أن يصومه عنه وليه [1] .
نص عليه
والفرق بينهما:
ما روى أبو بكر بإسناده عن ميمون بن [2] مهران أن ابن عباس سال [3] عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم شهر رمضان فقال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه [4] .
(1) المستوعب 1/ 153، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله 186، الهداية لأبي الخطاب 1/ 85، المحرر 1/ 231، المغني 3/ 130، الروض المربع 1/ 436، شرح منتهى الإرادات 1/ 407، المقنع 3/ 48، المبدع 3/ 48 وقال هذا كله فيمن أمكنه صوم نذره فلم يصمه، فلو أمكنه صوم بعضه قضى عنه ما أمكنه صومه فقط هذا عند الحنابلة.
أما أبو حنيفة فقال يلزمه أن يوصي بالفدية ولا يصام عنه، انظر (بدائع الصنائع 2/ 1037 - 1041، المجموع 6/ 373) .
وأما مالك فقال ليس على الولي صيام، انظر (الكافي لابن عبد البر 1/ 339) .
وأما الشافعي فله في ذلك قولان الجديد منهما يطعم عنه والقديم يصام عنه، انظر (المجموع 6/ 368، الإفصاح 1/ 248) .
(2) هو ميمون بن مهران الجزري أبو أَيُّوب ثقة فقيه روى عن كثير من الصَّحَابَة استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة وقضائها تُوفِّي سنة سبع عشرة ومائة.
انظر تقريب التهذيب 2/ 292، تذكرة الحفاظ 1/ 98 - 99).
(3) من الأولى أن تكون كتابتها (سئل) .
(4) انظر (سنن البيهقي 4/ 254، أبو داود 2/ 792، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب قسم الحديث 2/ 550) .