فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 367

ولو كانت الأجرة جارية جاز للمؤجر وطئها وكذلك لو كان رأس مال السلم أو ثمن البيع الَّذي لم يقبض جارية جاز للبائع وطئها والوطء لا يجوز إلا في ملك تام وإذا كان الملك فيها تاما ويملك قبضها وتنميتها وجبت زكاتها كسائر الأموال الزكوية وليس في ذلك أكثر من أن الملك فيها معرض للزوال وذلك لا يمنع وجوب الزكاة وجميع [1] الأموال الملك فيها معرض للزوال بتلفها وبموت مالكها ومع ذلك تجب زكاتها ولا يمنع ذلك وجوبها كذلك ها هنا والله أعلم.

فصل:

يلزم العامل في المساقاة [2] والمزارعة [3] زكاة حصته [4] من الزرع والثمرة قبل القسمة [5] (فلا يلزم العامل في المساقاة [6] والمزارعة زكاة حصته من الزرع والثمرة قبل القسمة) ولا يلزم المضارب زكاة حصته من الربح

(1) في العباسية (كما أن سائر الأموال) بدلا من (وجميع الأموال) .

(2) المساقاة: أن يدفع الرحل شجره إلى أخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره (المطلع 262) .

(3) المزارعة: وهي دفع الأرض إلى من يزرعها، ويعمل عليها، والزرع بينهما (المطلع 363) .

(4) الحصة: القسم والجمع حصص (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 168) .

(5) كشاف القناع 2/ 218.

(6) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو تكرار من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت