أحدها [1] سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات [2] وكان سبب وجوب (الشاة) [3] الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول.
والفرق بينهما:
أن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول
(1) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها) .
(2) المغني 2/ 502، الشرح الكبير 1/ 604، كشاف القناع 2/ 177، الإنصاف 3/ 30 وقال هذا المذهب وعليه الأصحاب، المجموع 5/ 373، روضة الطالبين 2/ 184 - 185.
(3) ما بين القوسين في العباسية فقط.