فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 367

أحدها [1] سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات [2] وكان سبب وجوب (الشاة) [3] الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول.

والفرق بينهما:

أن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول

(1) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها) .

(2) المغني 2/ 502، الشرح الكبير 1/ 604، كشاف القناع 2/ 177، الإنصاف 3/ 30 وقال هذا المذهب وعليه الأصحاب، المجموع 5/ 373، روضة الطالبين 2/ 184 - 185.

(3) ما بين القوسين في العباسية فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت