فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 367

ولو وجب عليه بنت [1] لبون فأخرج عنها حقه [2] أو جذعه [3] أجزأه [4] .

والفرق بينهما:

أن الواجب في خمس من الإبل شاة فإذا أخرج عنها بعيرًا فقد انتقل إلى غير الجنس الواجب وذلك لا يجزي كما لو أخرج تبيعا [5] عن بعير أو بعيرا عن تبيع فإنه لا يجزي لأنه أخرج (من) [6] غير الجنس كذلك ها هنا.

وليس كذلك إذا أخرج عوض بنت لبون حقه أو جذعه لأنه لم ينتقل إلى جنس آخر وإنما هو من جنس الواجب أجود منه فهو كما لو أعطى عن

(1) بنت اللبون من الإبل ما أكملت السنتين ودخلت الثالثة انظر (المستوعب 1/ 118، المطلع 124) .

(2) الحقه من الإبل ما أكملت الثلاث سنوات ودخلت الرابعة انظر (المستوعب 1/ 118، المطلع 124) .

(3) الجذعه من الإبل ما أكملت الأربع سنوات ودخلت الخامسة، انظر (المستوعب 1/ 118، المطلع 124) .

(4) الهداية لأبي الخطاب 1/ 67، فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 248 - 249، البدع 311/ 2، المغني 2/ 484 وقال لا نعلم فيه خلافًا لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزي عنه مع غيره فكان مجزيا عنه على انفراده، المجموع 5/ 407 - 408، 429.

(5) التبيع من البقر الَّذي أتى عليه حول انظر (المطلع 125) .

(6) ما بين القوسين في العباسية فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت